الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥١

ودون ورثته، والله أعلم. وأما إن رهن الوالد من مال ولده الطفل في دين ولده الطفل فإنما يرده المرتهن في جميع ما ذكرنا إلى الوالد، ما دام حياً والولد طفل، فإذا بلغ الطفل فليرده إليه دون والده لأن الرهن له، والدين له، وكذلك إن مات الطفل قبل بلوغه أو بعد بلوغه فإنما يرد ذلك المرتهن إلى ورثته دون الوالد، إلا ما ينوبه بميراث، وكذلك الوالد إذا مات فليرده إلى الولد إذا كان بالغاً، وإلى الخليفة إذا كان طفلاً دون ورثة الوالد، وكذلك رهن اليتيم والمجنون والغائب يرده المرتهن إلى إلى خلا تفهم ما داموا على حالتهم تلك، وإذا قدم الغائب أو أفاق المجنون، أو بلغ الطفل فهم أولى برهنهم على ما ذكرنا، والله أعلم. وإن رهن رجل رهناً من مال ولده الطفل في دين كان على ولده الطفل الآخر، فلا يجوز له ذلك، لأن الوالد لا يجوز له من مال ولده إلا ما يقضي به حاجته دون حاجة غيره، لأن ذلك ضرر منه، والضرر لايحل، ومع هذا أيضاً

قوله: من مال ولده الطفل في دين كان على ولده الطفل الآخر، ظاهر التقييد بالطفل في المحلين، أنه لا ذلك في مال البالغين، لأن تصرفها يصح ليس بيده، وليس ذلك في حاجته والله أعلم، فليحرر

قوله: فلا يجوز له ذلك،

صحة، يعني مع.

- 901 -