الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣١ممن قال لا يزيل حكم الدم ما يتبع الدم انتظرت يومين، ومن قال: يزيل حكم الدم ما يتبع الدم أكملت اليوم الأول من ساعة إلى ساعة ليس عليها غيره، وكذلك إن دخلت في الإنتظار بغير الدم فردفت بالدم قبل تمام اليوم، فمن قال: يزيل حكمه أكملت يومين، ومن قال: لا يزيل حكمه استوفت الإنتظار الذي دخلت به فقط والله أعلم. وفي الأثر وإذا كان للمرأة وقت حيضها ثلاثة أيام أو أربعة أيام فأتاها حيضها فمكثت عليها إلى آخر وقتها فلم تر الطهر في اليوم الأخير من حيضتها إلى غروب الشمس فإن كان الذي بها غير الدم مثل الصفرة وغيرها، فلتنتظر يوماً وليلة من غروب شمس تلك الليلة إلى غروب شمس غد ومنهم من يقول: إنما تنتظر من الساعة التي كانت ترى فيها الطهر إلى تلك الساعة غداً، وتغتسل وتصلي،
قوله: قبل تمام اليوم، أما إذا أردفها بعد تمام اليوم فقد تم انتظارها فلا عبرة بذلك الدم على التفصيل السابق لتمام وقت الانتظار كما تقدم، فالدم الموجود بعد ذلك كالدم الموجود بعد اليومين في انتظار الدم.
قوله: ومنهم من يقول .. الخ. قلت. فائدة: الخلاف تظهر في إمرأة كانت ترى الطهر قبل الظهر مثلاً فلما جاء ذلك الوقت لم تر الطهر، فإن قلنا بالأول انتظرت من الغروب الى الغروب، ولا يجب عليها ظهر غد ولا عصره، إذ هي محكوم لها بحكم الحيض مدة الانتظار، وإن قلنا بالثاني انتظرت من قبل ظهر اليوم الذي كانت ترى فيه الطهر الى مثل ذلك الوقت من الغد وتطهر ويجب عليها الظهر من الغد والله أعلم بالصواب.
- TTE-