الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

وكذلك انتظار اليومين على هذا المعنى، وفي الأثر: وسألته عن المرأة الحائض تم وقت حيضها فتيبست فلم تر الطهر قال: تنتظر من ساعة إلى ساعة. وقد اختلفوا في الساعة، فمنهم من يقول: من تلك الساعة التي تيبست فيها إلى وقت تلك الساعة غداً ثم تغتسل، ومنهم من يقول: إنما ثمة يقال من ساعة إلى ساعة أي من غروب الشمس التي تيبست فيها إلى غروب

الشمس غداً فتغتسل والله أعلم

مسألة في الانتساب:

وإنما يكون الإنتساب في الطهر، وأوقات الصلاة، وذلك يكون على وجهين، أحدهما: يكون على المرأة قبل أن تأخذ وقتاً للحيض. والثاني: يكون عليها بعد أخذ الوقت، مثال ذلك: إذا رأت المرأة

به

أول حيضها فدام بها الدم خمسة أيام أو ستة أيام فرأت الطهر فصلت سبعة أيام ثم ردفت بالدم، فإنها تغتسل وتصلي حتى تتم عشرة أيام ثم تنتسب إلى قريبتها، لأن وقت قريبتها شبيه بوقتها، ومعنى ذلك أن

مسألة في الانتساب:

قوله: وإنما يكون .. الخ. أتي بالحصر إشارة الى الرد على من قال بالانتساب

في الحيض كما سيأتي.

- 225 -

م 15 - الإيضاح»