الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣تسأل قريبتها عن وقتها في الصلاة، فإن قالت لها وقتي عشرة أيام، فلتعط للحيض، وإن قالت لها: وقتي خمسة عشر يوماً أو عشرين يوماً فلتغتسل و تصلي حتى تتم ما قالت لها قريبتها، وهي أمها أو أختها أو عمتها أوخالتها، سواء كانت حرة أو أمة، مسلمة أو مشركة، حيَّةً أو ميتة، وإن لم تجد من تنتسب إليه عند هؤلاء فتنتسب إلى المسلمات، وكذلك إن رأت الدم أول ما رأته فدام عليها خمسة أيام فرأت الطهر فصلت به أكثر من ستين يوماً فرأت الدم فإنها تعطى للحيض، فإذا تمت حيضتها ولم تر الطهر فإنها تنتظر ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام ثم تنتسب، لأنها ليس لها وقت تنتسب إليه، لأنها لا تأخذ أكثر من ستين يوماً وقتاً لصلاتها، والأصل في هذا الإنتساب إذا لم يكن لها وقت تنتسب إليه انتسبت إلى قريبتها، والوجه الذي تنتسب إليه قبل أن تأخذ الوقت للحيض، هو أن ترى الدم أول ما تراه فيدوم عليها، فإذا تمت عشرة أيام ولم تر الطهر، انتظرت فرأت الطهر بعد الإنتظار واغتسلت وصلت به حتى يأتيها الدم، فإن جاءها داخل
قوله: وإن قالت لها وقتي خمسة عشر يوماً انظر لو اختلفت عادة قرابتها والظاهر أنها تأخذ بالأكثر، حرره، والظاهر أيضاً البداية بالأرشد قرباً.
قوله: إلى المسلمات أي من محلها، وهل تقدم المسلمات من محلها؟ والظاهر نعم.
226 -