الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧

خمسة دنانير التي جازت إليه للراهن، وإن دفعها للمرتهن الآخر فهو ضامن، إلا إن جوز له الراهن ذلك، وإن كانت الوضيعة في الرهن فهي بينهما نصفان ويرجعان بالبقية على الراهن، وإن كان الرهن يمكن فيه القسمة، فإنهما يقسمانه نصفين ويأخذ كل واحد متهما نصفه، وإن كان الرهن مما لا تمكن فيه القسمة، فليأخداه بالدول، إلا إن كانا أمينين فإن كل واحد منهما يجوز له أن يتركه عند صاحبه.

عشرة دنانير، أو نحو ذلك عند البصريين، والأمر في ذلك سهل بالنظر إلى

المراد.

قوله: التي جازت إليه، بدل من قوله: خمسة دنانير، أو من ديانير، وليس

صفة لاختلافهما تعريفاً وتنكيراً.

- 267 -