الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٨باب فيما لا يجوز للمرتهن
أن يفعله في الرهن
ومما لا يجوز له أن يفعله الانتفاع بالرهن، فإنه ليس بمأذون له في ذلك، وإن استنفع بالرهن الذي بيده فقد انفسخ من يده ويكون عليه غرم ما استنفع به، لأن الرهن بمنزلة الأمانة، وإذا تعدى أو فعل ما ليس له أن يفعله خرج من حد الأمانة الى حد الضمانة، وصار متعدياً بفعله ذلك وانفسخ من يده حين خرج عن حكمه الأول، ومنهم من يقول: لا ينفسخ الرهن باستنفاعه منه ويكون قيمه ما استنفع قضاء من حقه، وهذا منهم يدل عندهم وأن ما كان عقده
باب فيما لا يجوز للمرتهن أن يفعله في الرهن
قوله: فإنه ليس بمأذون له، يعني في الشرع فلا يجوز ذلك، وينفسخ ولو أذن
له صاحبه
قوله: ومنهم من يقول: لا ينفسخ الخ .. قد تقدم الكلام على هذا الاختلاف لكن أفاد هنا فائدة زائدة، وهي بيان المعمول به.
- 268 -
٢٬٣٢٦ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.