الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٦باب ما يجوز للمرتهن ان يفعله في الى هن واذا كان في الأصل الذي في الرهن ثمار مدركة فجائز للمرتهن أن يبيعها للراهن ولا يضيق عليه الاستقصاء في ثمنها كما يستقصيه إذا أراد لغيره من الناس من قبل أن الرهن له، وإنما جاز له أن يبيع الثمار على الأشجار، لأن ذلك أصلح لهما، وكذلك إن رهن له نصف الفدان فأدركت ثماره فجائز للمرتهن أن يتقاسمها مع الراهن فيعطيه ما ينوب النصف الذي لم يكن في الرهن
باب ما يجوز للمرتهن أن يفعله في الرهن
يسمع
قوله: وإنما جاز له أن الثمار على الشجر، المناسب لهذا أن يقول فيها تقدم أن يبيعها للراهن على الشجر، اللهم إلا أن يقال التقييد بالشجر يفهم من قوله في الأصل الذي في الرهن ثمار مدركة، ولعله إنما نص على هذا مع أنه من المعلوم أنه يجوز بيع الثمار المدركة على الشجر، لأنه ربما يتوهم المنع لئلا تجول يد الراهن في الرهن فنص على أنه يجوز ذلك لأجل المصلحة والله أعلم، فليحرر.
- 276 -