الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨له نصيبه خليفته ويقبض هو ما ينوب الرهن، قيل له: لا يجوز ذلك لأن خليفة المرتهن في مقامه فكأنه قسم ذلك وحده، ولكن إن أراد أن يبيع هو نصيبه من تلك الثمار ثم يقسمها مع الذي اشترى منه نصيبه يجعل الباقي رهناً عنده، فجائز إن أراد أن يبيع النصف الذي هو عنده رهن ويمسك نصيبه لنفسه ثم يقسمه مع المشتري فلا بأس، وإن اشترى أيضاً من المشتري ذلك النصف الذي ينوب الرهن فلا بأس، وأما قسمة الأصل فلا تجوز في جميع هذه الوجوه، والفرق بين قسمة الثمار وقسمة الأصل، أن قسمة الثمار صلاح لها وهو من تمام حرزها، وليس كذلك قسمة الأصل والله أعلم، وللمرتهن أن يستمسك بالراهن بالتعدية إذا أكل
قوله: وإن اشترى أيضاً من المشتري ذلك النصف الخ، يؤخذ منه جواز شراء السلعة التي لا يجوز له شراؤها ابتداء إذا انتقلت كالتي باعها بدين إلى أجل، ثم اشتراها نقداً بأنقص من غير الذي اشترى منه، ومحل هذا إذا لم الاتفاق على ذلك كما سيأتي في باب بيع الرهن، ولعل المسألة.
يقع
بالدين كذلك والله أعلم.
بيع
الشيء
قوله: النصف الذي ينوب الرهن، يعني وأما النصف الذي له، إن باعه
دون النصف الذي في الرهن فلا يصح. شراؤه بعد ذلك، لأنه يعود المحذور وهو عدم من يقسم معه، إلا إن بيع الكل أو أحدهما بعد ذلك، لكن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به والله أعلم.
وأما قسمة الأصل الخ، ظاهره ولو كان الشريك أجنبياً وطلب ذلك وفيه
- TYA -