الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩

من ثمار الرهن أو أخذ منه شيئاً ويحلفه إذا جحد ويوقف عليه التهمة،

،

لأنه خصيم فيما في يده، والراهن ممنوع بحق المرتهن، وكذلك غير الراهن يستمسك به المرتهن بالتعدية، ويحلفه إذا جحد ويوقف عليه التهمة، وإن أقر جبره الحاكم على ردّ ما أخذ من الرهن أو قيمته إذا هلك، ويكون رهناً بيد المرتهن، وكذلك من أفسد في الرهن شيئاً يجزئه أن يعطي قيمة ذلك للمرتهن أميناً كان أو غير أمين، لأن الرهن

نظر،

، لأن ذلك حينئذ ضرر، والضرر لا يحل، والله أعلم، ولعل محله إذا كان الطالب للقسمة هو المرتهن كما يرشد إليه التعليل بالصلاح وعدم الصلاح والله

أعلم:

، فليحرر.

قوله: ويوقف التهمة، لعله إذا لم يكن أميناً، لأنهم قالوا: إن الأمين لا تلحقه التهمة ولا يمين المضرة والله أعلم، فليراجع.

قوله: لأنه خصيم، يؤخذ منه أن من كان أجنبياً عن الشيء ولم يكن خصيماً فيه؛ ليس له أن يوقف التهمة على من تعدى فيه بأن تصح دعواه ويدركه اليمين أو يقيم الشهادة، ولعل محله إذا لم يكن محتسباً الله كمال المسجد والله أعلم،

فليحرر. قوله: والراهن ممنوع الخ، يعني فلذلك جاز للمرتهن الإمساك به وغير ذلك من الأمور المتقدمة

قوله: أو قيمته إذا هلك، يعني إذا كان مقوماً أو مثله، إذا كان مثليا

كا لمكيلات والموزونات والله أعلم.

- 279