الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤

أن يغرمه عقرها، ويكون في الرهن معها. وكذلك غيره من الناس على هذا الحال اذا وطئها من غير نكاح والله أعلم. وإن أذن المرتهن للراهن أو غيره من الناس في وطئها فقد انفسخ الرهن من يده لفعله ما ليس له، وكذلك إن وطئها المرتهن من غير نكاح فإنه ينفسخ الرهن من يده لفعله ما ليس له أن يفعله، ولا يثبت نسب أولاده معنا ويكون عليه مهرها، طاوعته أو لم تطاوعه، لأنها مال الغير، ويسقط عند الحد بالشبهة الواقعة من

قوله: عقرها، العقر هو دية الفرج، وهو هنا عشر ثمنها إن كانت بكراً أو نصف عشره إن كانت ثيباً

قوله: وكذلك غيره من الناس، لكل من الراهن والمرتهن تغريمه كما

نظير ذلك.

فلا

عقر

تقدم

قوله: فقد انفسخ الرهن من يده الخ .. لكن إذا كان المأذون له هو الراهن لأنه ماله وإن كان غيره فالعقر واجب، وانظر هل هو على المرتهن لكونه آذنا أو على المأذون له لكونه فاعلا له لما لا يجوز فيه الإذن شرعاً وهو الظاهر والله أعلم فليحرر.

قوله: من غير نكاح، أي سابق، وأما اللاحق فلا يجتمع مع صحة الرهن.: قوله: ويكون عليه مهرها الخ فلو حملت من ذلك الوطء وماتت بسبب الحمل؛ الظاهر أنه يضمن قيمتها لأنه السبب في ذلك والله أعلم.

قوله: ويسقط الخ .. قال شيخنا رحمه الله: قد وافق أصحابنا أبو حنيفة فقال: يسقط عليه الحد الشبهة كونها مرهونة، ولم يقل أحد من المسلمين بحل

الوطء.

- TAE-