الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٦

والفرق بين الخزين والسكنى أن الخزين او منعه صاحب البيت المرهون من الدخول إلى ماله قبل الرهن لم يمنع بذلك، والسكنى بخلافه إذا منعه منع والله أعلم. واذا رهنه دابة وعليها سرج أو كور أو حوية: أو ما أشبه ذلك من الآلات التي تكون على الدواب مثل القيد والخطام والشكال فلا يدخل في الرهن شيء من ذلك إلا أن يدخلوه فيه بشروطهم، بخلاف البيع لأن السوم في البيع يأتي على ذلك. وإذا قال رجل لورثته عند موته: هذا الشيء عندي رهن قد رهن في كذا وكذا ولم يسم لهم صاحبه فلا يبيعوه ولا يستوفوا منه حقهم، ومنهم من يرخص لهم في بيعه ويستوفوا منه حقهم وما بقي منه فليطلبوا به وصوله الى صاحبه ما قدروا عليه، ومما يجوز للمرتهن أيضاً بيع الرهن.

قوله كور في الصحاح: والكور بالضم الرحل بأداته، والجمع أكوار وكيران. قوله: ولم يسم صاحبه، قد يؤخذ منه حكم الراهن بالنسبة إلى المرتهن إذا لم يعرفه ولم يرج الوصول إليه وكان الرهن سخريا والله أعلم.

- 286 -