الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٧باب في بيع الرهن
كذا
وفي الأثر: و اذا كان الرهن في يد المرتهن فأراد بيعه بعد حلول أجله وهو دار أو فدان أو بستان أو ما أشبه ذلك من الأصول فإنه يأتي للحاكم فيقول له: فلان بن فلان لي عليه كذا وكذا ديناراً من قبل بيع وكذا الشيء فيسميه الى أجل. وقد أدرك أجله، وقد رهن لي فيها الفدان الذي في مكان يسمى بكذا وكذا رهنا يباع على الأجل وبعد الأجل، وأجل بيع ذلك الرهن على أجل الدنانير، ثم يأتي بعد ذلك على جميع شروطه في
باب في بيع الرهن
قوله: وفي الأثر في يد المرتهن، لعل التقييد به بالنظر إلى الغالب وإلا فالمسلط أيضاً يحتاج إلى التبليغ عند الحاكم.
قوله: وما أشبه ذلك من الأصول، يعني وأما غير الأصول فلا يحتاج إلى
ذلك إلا على جهة الاحتياط كما سيأتي.
- 287 -
٢٬٣٤٥ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.