الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨

الرهن أول مرة كما ذكرنا في صدر الكتاب إذا كانت شروطها على ذلك في عقد الرهن، ثم يقول له الحاكم: بين لي ذلك، فيأتي بشهوده على ذلك ويقول الشاهد الأول منهم يقول للحاكم: إنما أخبر لك الخبر فلان بن فلان يعني المدعي، له على فلان بن فلان، يعني، المدعى عليه، وهو الراهن، كذا وكذا ديناراً من قبل بيع شيء بكذا وكذا إلى أجل، وقد أدرك أجله ورهن له فيه الفدان الذي له في مكان يسمى بكذا وكذا رهناً يباع على الأجل وبعد الأجل وأجل بيع ذلك الرهن على أجل الدنانير، ثم يأتي على جميع شروطه التي ذكرها المرتهن، إذا كان الامر كذلك فإن غلط الشاهد في ذلك فليرجع ويعيد، وليس مثل الشهادة، ثم يبلغ غيره من الشهود ذلك، ثم يأمره الحاكم بعد ذلك ببيعه إذا كان الشهود عنده مرضيين وكانت الدعوة والشهادة جائزة، وجاز للمرتهن أن يدعي ما ذكرنا ويشهد عليه كما ذكرنا حضر الراهن لذلك أو لم يحضر، ويجزيء في ذلك

قوله: في د صدر الكتاب، أراد به أول باب الرهن، ولعله سماه كتاباً لأن الكتاب مشتق من الكتب بمعنى الجمع، وذلك حاصل في الباب والله أعلم. قوله: أخبر لك الخبر الخ، إنما يأتي بلفظ الخبر دون الشهادة ليصيب الرجوع إذا غلط بخلاف الشهادة كما سيأتي والله أعلم.

قوله: جائزة، المناسب جائزتين. قوله: ويجزي في ذلك شهوده الخبر دون الشهادة، بمعنى أن الشهود يجزيهم

- YAA-