الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٢

بيده فعلى المشتري أن يدفع إليه جميع الثمن، كان فيه الفضل عن حقه أو لم يكن، فإذا أخذ المرتهن فليقضه في حقه. وفي الأثر: ولا يحتاج في ذلك إلى قضاء الراهن إن اتفقا على التقاضي في أول مرة، وإن لم يتفقا على التقاضي في بدء أمرهما فلا يقضي ولكن يبيع ويمسك الثمن ويكون رهنا بيده لأن ثمن الرهن بمنزلة الرهن في جميع معانيه ما لم يقضه المرتهن في دينه، وفي الأثر: وإذا باع المرتهن الرهن ولم يكن في ثمنه وفاء حقه فليجبر له الحاكم الراهن على ما بقي من غير دعوة ولا شهادة إذا كان بلغ عنده أول مرة وعرف الحاكم الدين وتم الرهن وبيعه، وكذلك إذا كان الفضل عن حق المرتهن في الرهن فليجبر الحاكم المرتهن للراهن على أدائه

له من غير دعوة ولا بينة مستأنفة والله أعلم.

- 302 -