الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣

باب في اختلاف الراهن و المرتهن

ودعا ويهما في ذلك

وذلك أن اختلافهما لا يخلو أن يكون في الرهن أو في الحق. فإذا اختلفا كان القول فيه قول المرتهن، لأنه أمين فيما في يده، وعلى الراهن البينة، وإن اختلفا في الحق كان القول قول الراهن، وعلى المرتهن البينة، لأنه مدع على الراهن، وفي كتاب أبي عبد الله محمد بن بركة: اختلف الناس في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في الحق والرهن، فقال أهل المدينة: القول قول المرتهن فيما في يده وفي الحق إلى قيمة الرهن،

باب في اختلاف الراهن والمرتهن ودعاويما في ذلك

قوله: في الرهن أو في الحق المناسب أن يزيد، أو في الأجل، اللهم إلايقال: إن الأجل من توابعها فإنه فيه تفصيل كما سيأتي.

قوله: وفي الحق إلى قيمة الرهن، هو مذهب مالك لأنه يقول: الرهن كالشاهد في مقدار الدين، وقوله: إلى قيمة الرهن، الظاهر أنه متعلق بمحذوف تقديره. .. مثلا: وفي الحق ينظر إلى قيمة الرهن والله أعلم.

- r·r-