الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٥أيضاً القول قوله في ثمن الرهن إذا باعه بأكثر إن ادعى عليه الراهن أنه باعه بأكثر مما ذكر، وكذلك أيضاً القول قول المرتهن في الرهن إن اختلف مع الراهن في كم رهن فيه، إن قال الراهن: رهنته عندك في عشرين وقال المرتهن لا بل في عشرة، فالقول قوله، وعلى الراهن البيئة، وكذلك القول قول المرتهن في جميع ما اتفق على الرهن من ما يدركه على الراهن من النفقات كلها، وعليه اليمين في هذا كله، وغلة الرهن ونماؤه حكمه حكم الرهن، وكذلك أيضاً إن
جميع
على الصفة وغيرهما مما ذكر بعد فإنما يدرك فيه عليه اليمين، لأنه يلزم له الرهن يدفع ما يحلف عليه المرتهن، فظهر الفرق والله أعلم.
قوله: فيقومها الأمناء، أنظر ما فائدة التقويم مع ما تقدم، من المعلوم به أن الرهن بما فيه، والفضل يكون المرتهن أميناً فيه، ثم ظهر أن فائدة التقويم رجاء أن يكون فيه نقص فيتبع به الراهن والله أعلم فليحرر.
قوله: وقال المرتهن: لا بل في عشرة، فائدة هذا تظهر إذا ذهب الرهن فإنه يذهب بعشرة ويتبعه بالعشرة التي لا رهن فيها والله أعلم.
قوله: وعليه اليمين الخ. يؤخذ منه أن حكم الوكيل على النفقة والمصروف، وحكم الخليفة إذا لم يصدقا ذلك، وظاهره أنه يحلف مطلقاً ولا يقيد بما إذا ادعى ما لا يشبه والله أعلم، فليراجع.
قوله: حكمه حكم الرهن، يعني فيكون القول فيها قول المرتهن مع يمينه
ما عدا الذهاب لأنه
من ماله
14.81
د م 20 - الإيضاح»