الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١١ولا غيره مما رأيته، وإنما تعرض في الإيضاح لتسليمها، وذكر أنه إذا سلمها قبل الشراء أو أذن فيه، فيه قولان، وصدر بأنه لا يدركها، ولعل مسألة ما بيع بالنداء كذلك لأن تركه للزيادة يعد إذنا في الشراء، فيجري فيه الخلاف والله أعلم، فليحرر.
-411 -
٢٬٣٦٩ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.