الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١١

ولا غيره مما رأيته، وإنما تعرض في الإيضاح لتسليمها، وذكر أنه إذا سلمها قبل الشراء أو أذن فيه، فيه قولان، وصدر بأنه لا يدركها، ولعل مسألة ما بيع بالنداء كذلك لأن تركه للزيادة يعد إذنا في الشراء، فيجري فيه الخلاف والله أعلم، فليحرر.

-411 -