الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٢

باب في معرفة المشفوع فيه

فقد اتفقوا أن الشفعة في الأصول والعقارات من الدور والبيوت والفدادين، والمزارع، والبساتين، والأجباب، والصهاريج،

باب في معرفة المشفوع فيه

قوله: في الأصول، قال في الديوان: والأشجار التي تدرك فيها الشفعة، هي التي يحول عليها الحول وهي ثابتة في الأرض، وأما كل ما لا يحول عليه الحول من نبات الأرض، مثل البقول وجميع المزارع على اختلافها فلا شفعة فيها، الخ.

قوله: والأجباب، الظاهر أنه أراد جمع جب، ولم يذكره في الصحاح حيث قال: الجب - البئر التي لم تطو، وجمعها جباب وجبة الخ، والظاهر أن المصنف رحمه الله، أراد بالاجباب، المواجل باصطلاح أهل المغرب، كما يرشد إلى ذلك كلامه في البيوع مراراً، ولتقدم ذكر الآبار.

قوله: والصهاريج، جمع صهريج قال في الصحاح: والصهريج واحد

- 312 -