الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٥

والأصل في ذلك، قوله عليه السلام: (الجار أحق بصقبه)،

وقوله عليه السلام: (الشفعة للجار، ما لم تقسم)، فإذا قسمت وضربت الحدود فلا شفعة، وفي الأثر: الشفعة للجار الخليط دون الملاصق، فإذا وقعت الحدود بين الشركاء فلا شفعة، والدليل على هذا القول ما روي من طريق ابن عباس: (لا شفعة إلا لشريك)، وقوله عليه السلام: (الشفعة للجار ما لم تقسم) وعند بعضهم أن الشفعة مرتبة، فأولى بها الشريك

باب في معرفة الشافع

قوله: ما لم تقسم الخ، يعني فيما يمكن فيه ذلك من الأصول كما تقدم. وأما ما لا يمكن فيه ذلك، فلا تفصيل فيه لعدم تأتيه، بل متى بيعت حصة فيه

أدركت شفعتها.

قوله: فلا شفعة، أي إلا إن وجد سبب آخر كالمنافع.

قوله: وعند بعضهم أن الشفعة مرتبة الخ، يعني ولا تقصر على الج الخليط الذي هو الشريك، كما يقول صاحب القول الأول.

15101