الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٥والأصل في ذلك، قوله عليه السلام: (الجار أحق بصقبه)،
وقوله عليه السلام: (الشفعة للجار، ما لم تقسم)، فإذا قسمت وضربت الحدود فلا شفعة، وفي الأثر: الشفعة للجار الخليط دون الملاصق، فإذا وقعت الحدود بين الشركاء فلا شفعة، والدليل على هذا القول ما روي من طريق ابن عباس: (لا شفعة إلا لشريك)، وقوله عليه السلام: (الشفعة للجار ما لم تقسم) وعند بعضهم أن الشفعة مرتبة، فأولى بها الشريك
باب في معرفة الشافع
قوله: ما لم تقسم الخ، يعني فيما يمكن فيه ذلك من الأصول كما تقدم. وأما ما لا يمكن فيه ذلك، فلا تفصيل فيه لعدم تأتيه، بل متى بيعت حصة فيه
أدركت شفعتها.
قوله: فلا شفعة، أي إلا إن وجد سبب آخر كالمنافع.
قوله: وعند بعضهم أن الشفعة مرتبة الخ، يعني ولا تقصر على الج الخليط الذي هو الشريك، كما يقول صاحب القول الأول.
15101
٢٬٣٧٣ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.