الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢١الأرض وراء جسره
في جدر واحد بينهما الشفعة لاشتراكهما في الجدر والله أعلم. وإن كان فدانان أحدهما فوق الآخر، وكان لصاحب الفوقاني قطعة من فبينهما الشفعة إذا كان الماء يختلط في الفدان تلك القطعة، لأنهما يشتركان جميعاً في ذلك، وتلك القطعة من الفدان الفوقاني، وقد قيل: إن باع السفلاني فللفوقاني الشفعة إلا إن باع الفوقاني فلا يدرك السفلاني الشفعة، وهؤلاء عندهم أن
السفلاني، وفي
الدار ـ الفدان ـ لأنه ربما حصل له الضرر، إذا أراد إمساكه عند من لم يجوز له ذلك، ويؤخذ من كلامه رحمه الله: أنهم اختلفوا، هل لصاحب الدار إمساك ماه داره إذا احتاج إليه بعد أن كان يجري الغيره أو ليس له ذلك؟ والذي ينبغي التفصيل، وهو أنه إن كملت مدة الحيازة في ذلك فليس له إمساكه، وإن لم تكمل فله ذلك، والله أعلم.
قوله: بينها الشفعة الخ، نص في الديوان على أنه أولى بالشفعة من صاحب الأرض، إذا كانتا بأرض غيرهما، وذلك ـ والله أعلم لقوة المضرة بين النختلين
ولاختلاط الثمار وللاشتراك في الجذر.
قوله: قطعة الخ، أي كالحريم الذي يتركونه عندنا للطابية مثلاً
قوله: فبينها الشفعة، أي بسبب تلك القطعة
•
قوله: وهؤلاء عندهم أن الشفعة مقصورة الخ، ينظر هل معناه أن السفلاني لا شفعة له أصلا، لا في الفدان ولا في القطعة التي وراءه، لأنها من توابع الفدان
- 321 -
ه م 21 - الإيضاح»