الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٥

واحد منهما شفعة ما باعه الآخر أو اشتراه لأنهما بمنزلة رجل واحد، وكذلك الغائب واليتيم والمجنون إذا كان لهم خليفتان كما ذكرنا

والله أعلم.

قوله: ما باعه الآخر الخ، يعني وجوز له رفيقه ذلك، وإلا بطلى فعله من أصله، لأن تصرف أحدهما دون صاحبه باطل، والله أعلم.

- 335 -