الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٥واحد منهما شفعة ما باعه الآخر أو اشتراه لأنهما بمنزلة رجل واحد، وكذلك الغائب واليتيم والمجنون إذا كان لهم خليفتان كما ذكرنا
والله أعلم.
قوله: ما باعه الآخر الخ، يعني وجوز له رفيقه ذلك، وإلا بطلى فعله من أصله، لأن تصرف أحدهما دون صاحبه باطل، والله أعلم.
- 335 -
٢٬٣٩٣ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.