الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦

باب في معرفة المشفوع عليه

والمشفوع عليه كل من انتقل إليه الملك بالشراء أو ما يقوم مقام الشراء مثل هبة الثواب أو المبادلة بالقيمة، وكذلك القضاء في

باب في معرة فة المشفوع عليه

قوله: من انتقل إليه الملك الخ، يعني أو من يقوم مقامه كالخليفة وقائم المسجد، وأما الوكيل فإنه لا تدرك عليه، بل على الموكل كما ذكره في الديوان. قوله: هبة الثواب، يعني وهي التي يرجى لها العوض من الموهوب له، وأما التي لا يرجى فيها ذلك، فهي مرادفة للصدقة، ينظر كيف تشفع هبة الثواب، ولعل المراد إذا عين الثواب وكان دنانير أو دراهم كأن يهب له حصته من المشترك، ويشترط مثلاً ثواب ذلك دراهم معلومة

قوله: بالقيمة، قيد في الهبة والمبادلة والله أعلم.

قوله: وكذلك القضاء في الحقوق لأنه بيع، وذلك لأنهم قالوا: من له على رجل دنانير أو دراهم، فإنه يتعوض بها ما شاء ما عدا الصنف الذي باع له أولاً على الراجح، ويشترط في الحق العوض فيه دنانير أو دراهم لتصح فيه الشفعة

والبيع، والله أعلم.

- 336 -