الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٨بهذه الأرض ولم يذكر القيمة، هل في هذه شفعة؟ قال: نعم ذلك قيمة، والنظر يوجب غير ذلك، فهذا يدل من قولهم ان الشفعة في الشراء أو لا يقوم مقام الشراء قياساً عليه، وظاهر الحديث يدل على أن الشفعة في البيع، وهو قوله عليه السلام: (أيما رجل له شريك في دار أو ربع فأراد أن يبيعها فلا يبعها حتى بعرض على شريكه، فإن أراد فهو أولى)، وفي الأثر: وإذا تزوجت المرأة على شقص في دار، فإن ابن عبد العزيز يقول: لا شفعة لأحد في ذلك، وكذلك قول الربيع. وكان ابن عباد يقول: للشفيع في ذلك الشفعة بالقيمة وتأخذ المرأة قيمة ذلك منه، وقال ابن عبد العزيز: وكيف يكون ذلك وليس هذا شراء تكون فيه الشفعة وإنما هذا نكاح
قوله: نعم ذلك قيمة، يعني أنها حيث أدخلا الدنانير والدراهم، فقد دلنا ذلك على أنها تبادلا بالقيمة والله أعلم.
قوله: والنظر يوجب غير ذلك، هذا آخر كلام الأثر، وإنما أوجب النظر غير ذلك ـ والله أعلم - لأن الأرض التي دفعت مع الدنانير لم يجعلوا لها قيمة فدخل الجهل والله أعلم.
قوله: في البيع، من عمم يقول المراد بالبيع في الحديث مطلق المبادلة والله أعلم. قال: في الديوان: والقيلولة والتولية والمبادلة والعطية للثواب بمنزلة المصنف بذلك في أول كلامه، فالمعول عليه الشفعة
البيع انتهى، وقد.
في الجميع والله أعلم.
صرح
- TA-