الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤١ما قدروا على ذلك فيرد ذلك إلى القيمة ويأخذ الشفيع شفعته إذا اطلع أهل العدل على ذلك منهما.
قوله: إذا اطلع أهل العدل على ذلك منهما، فلو لم يطلعوا على ذلك واتهموهما بعمل الحيلة، فهل يحلفونهما على ذلك؟ والظاهر: نعم، وهو الذي جرى به العمل بالجزيرة، لأنه أردع لهما والله أعلم.
- 341 -
٢٬٣٩٩ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.