الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٢باب في صفة أخذ الشفعة
وبماذا يأخذها، وكم يأخذ منها، ومتى ياخذها، ومتى لا يأخذها؟ أما صفة أخذها وبماذا يأخذها ففي الأثر: وإذا أراد الشفيع أن يأخذ شفعته فإنه يأتي الشفيع إلى المشتري ومعه أمينان فيقول له: إنك اشتريت أرض فلان ولي شراؤها بالشفعة وقد أخذت شفعتي وهذا مالك، فيعطيه الثمن الذي اشتراها به، إن عرفه بلا زيادة ولا نقصان، فإن أعطاه
باب في صفة أخذ الشفعة
قوله: فإنه يأتي الشفيع إلى المشتري الخ، فعلى هذا تفوت الشفعة بما يفعل الناس اليوم من أخذهم الدراهم إلى الشاهد، ويأتون إلى المشتري ويقولون له: قد شفعنا ما اشتريته في المحل الفلاني، ودراهمك عند الشاهد، فإنه لو مد المشتري يده وطلب الدراهم فلم يدفعها له لفاتته الشفعة، كما يدل عليه كلامه، والله أعلم. قوله: إن عرفه، سيأتي أنه إن لم يعرفه وعرف بنس ما اشترى به، فإنه يومي له من ذلك الجنس ولو قليلا حق يبين المشتري قدر ذلك
- 342 -