الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

تكون المبتلية التي رأت أول حيضها والله أعلم. فإذا صارت مبتلية فتصلي عشراً وتدع الصلاة عشراً وتعطي للانتظار يومين. وكذلك التي لها وقت في الحيض والطهر إذا تمادى بها الدم فإنها تترك ما كانت تترك قبل ذلك وتنتظر يومين وتصلي ما كانت تصلي قبل ذلك إلى ثلاث مرات، فتكون مبتلية، ومنهم من يقول إلى سنة فتكون مبتلية فتصلي عشرة

أيام وتترك الصلاة اثني عشر يوماً.

مسألة في الطلوع والنزول:

والطلوع والنزول إنما هو زيادة الحيض ونقصانه و ذلك إذا كان للمرأة وقت معلوم في الحيض والنفاس، فإنها تطلع في الحيض من ثلاثة إلى عشرة وهو أكثر أيام الحيض، وفي النفاس من عشرة إلى أربعين لأنه أكثر أوقات النفاس، وتنزل في الحيض من عشرة إلى ثلاثة لأنها أقل الحيض، وفي النفاس من أربعين إلى عشرة لأنها أقل النفاس، ويكون الطلوع بالدرجات باليوم واليومين، والأكثر حتى تنتهي إلى أكثر

قوله: وكذلك التي لها وقت الخ. قلت هذا مما يخالف القاعدة وهو أن ما ثبت بيقين لا يزيله إلا اليقين، إذ هناك رجعة مما كان متيقنا من وقتها إلى ما هو محتمل، إذ كون وقتها في الحيض عشرة مثلا بعد الحكم باستحاضتها مع تيقنها بأنه خمسة مثلا أمر محتمل، وكذا في الطهر، تأمل.

- ITT-