الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤١أيام الحيض، ويكون الطلوع بمرة واحدة إلى أكثر الأوقات، مثال ذلك: إذا كان للمرأة وقت حيضها ثلاثة أيام، فتمادى عليها الدم بعد الثلاثة الأيام، وان، وانتظرت ورأت الطهر على يومين وتوالى لها ذلك ثلاث مرات، فإنها تنتقل إلى خمسة أيام لوقت حيضها، وكذلك إن زادت أيام حيضها على خمسة أيام بعد ما انتقلت إليها، فإنها إن توالى لها ذلك تنتقل إلى سبعة وما زادت أيامها، ثم هي كذلك تنتقل بالدرجات حتى تصل إلى عشرة أيام، وتنتقل بمرة واحدة إلى عشرة أيام إن تمادى بها الدم من ثلاثة أيام التي هي وقتها إلى عشرة أيام فطهرت، وتم لها الطهر، فإنها إن توالى لها ذلك ثلاث مرات فتنتقل من ثلاثة إلى عشرة، وكذلك النزول على هذا الحال يكون بالدرجات ويكون بمرة واحدة إن توالى لها ذلك مرتين، وفي الأثر: وإذا وجدت المرأة الطهر على الإنتظار فزال عنها ولم تغتسل ولم تصل، منهم من يقول: تنتظر ومنهم من يقول: لا تنتظر،
قوله: وتم لها الطهر الذي كانت تعتاده بخلاف ما إذا انقضت فإنها لا تطلع كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند قوله: ولا تطلع المرأة من وقتها الأول حق ترى طهراً متصلا الخ.
قوله: منهم من يقول الخ. ويحتمل أن تصور المسألة بما إذا تم وقتها ولم تطهر، فانتظرت فرأت الطهر قبل تمام الإنتظار، ولم تغتسل ولم تصل، منهم من يقول: تتم الإنتظار إذ الدمان كشيء واحد حيث لم تغتسل ولم تصل، ومنهم
- 234 -