الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٦

المشتري الذي له شفعته فرمى له أقل مما اشترى به المشتري فرجع ذلك المشتري ثم بعد ذلك سأله الشفيع: هل صدقه أم لا؟ فقال: إنه صدقك فيما قلت له، فليس في ذلك عندي شفعة وقد فاتته حين رمى له أقل مما اشترى به، وأما إن أتى الشفيع إليك فسألك: بكم اشترى المشتري؟ و أخبرت له ثم سألته: هل صدقك فيما قلت له أم لا؟ فقال: إنه صدقك ثم رمى له بعد ذلك أقل مما قلت له، فليس عندي في ذلك شفعة، فقد فاتته، وأما إن جاء

الثمن الخ، فإن ظاهره أن النقد شرط عند العلم بقدر الثمن والقدرة على دفعه، بأن كان في منزله أو في السوق فيؤول الأمر إلى أنه شرط، مع العلم والقدرة كإزالة النجاسة بالنظر إلى الصلاة، فعلى هذا لا يصح استدلال المصنف رحمه الله على عدم الإشتراط بقوله: أصل ذلك صحة أخذ الشفعة الخ، فإن حالة العذر لا يقاس عليها غيرها، فإن أهل الأعذار يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، فالأولى أن يقول في الاستدلال على الجواز، بأن نقد الثمن حق للمشتري، فإذا برضاه بطل الشرط في حقه والله اعلم.

تر که.

قوله: وأما إن أتى الشفيع الخ، المناسب لسياق الكلام، أن يقول: وكذلك إن أتى الخ، لأن حكم المسألتين واحد، وهو فوات الشفعة بسبب قوله: إلى عندك، صوابه أن يقول مثلا: إليك، لأن (عند) من الظروف التي لا تتصرف، فلا تخرج عن الظرفية إلا إلى الجر بمن، والله أعلم

•

قوله: وأما إن جاء الشفيع والمشتري الخ، هذا الكلام لم يستفد منه

ولعل فيه سقطاً فليراجع.

حكم

- PET-