الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٩كان يسيراً فيعطيه إياه حتى يتبين له الحق، وإن علم الشفيع كيل ذلك النوع أو وزنه إلا أنه شيء له مؤونة فإنه يعطيه أيضاً شيئاً. أ شيئاً من ذلك النوع، وإن كان يسيراً فيعطيه إياه حتى يأتيه بما بقي من الثمن إلى الموضع الذي هو فيه لأنه معذور في هذا كله إن لم يأت منه تعد والله كذلك لو أن رجلاً اشترى من رجل عروضاً كثيرة ولها مؤونة فوجد فيها عيباً كان عند المشتري فإنه يأتي بالبائع إلى الحاكم معه شيء من ذلك النوع وإن كان يسيراً، فيخاصمه عليه بجميعه، وإن لم يحضره كله لأن الخصومة إنما وقعت على العيب بينهما، وكذلك المسألة الأولى وقعت الخصومة على الشفعة، فإذا وجب الرد على البائع بالعيب فيرد ذلك الشيء ثم يكون على المشتري بعد ذلك أن يوصل له الباقي إلى الموضع الذي اشترى فيه، لأن المشتري إذا وجب الرد بالعيب فعليه تسليمه إلى موضع أخذه فيه وهو العدل بينهما، وما هلك منه قبل أن يصل إلى البائع، فهو من مال المشتري حتى يصل إلى البائع، وإن وصل إلى البائع
قوله: فإذا وجب، هذا راجع للمسألة الثانية
قوله: أن يوصل له الباقي، ظاهره ولو كان مدلساً وفيه تأمل، لأنه ظالم،
والظالم أحق أن يحمل عليه والله أعلم.
-529 -