الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٠باب كم يأخذ الشفيع من الشفعة
إعلم أن الشفيع لا يخلو أن يكون واحداً أو في كثرة، والمشفوع عليه لا يخلو أن يكون واحداً أو في كثرة، فإن كان الشفيع واحداً والمشفوع عليه واحد فالواجب عليه أن يأخذ الكل أو يدع الكل،
6
وإن كان المشفوع عليه واحداً والشفعاء أكثر من واحد فإنهم اختلفوا في ذلك في موضعين، أحدهما: في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم، والثاني: إذا اختلفت أسباب شركتهم هل يحجب بعضهم بعضاً أم لا؟ مثل أن يكون بعضهم شركاء في الملك الذي ورثوه لأنهم أهل أسهم واحد وبعضهم أهل عصبة، أما كيفية توزيع المشفوع فيه بينهم فإن بعضهم قال: يقسم المشفوع فيه بينهم على قدر حصصهم، فمن كان نصيبه الثلث أخذ الثلث من المشفوع فيه بثلث الثمن، و من كان نصيبه الربع أخذ الربع
باب كم يأخذ الشفيع من الشفعة
قوله: أو يدع الكل، أي لأن الشريك ضرر.
- 360 -
٢٬٤١٨ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.