الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٥يكن بين أبوابها أربعة عشر ذراعاً، فقد اشتركن المرسى إذا كانت متقابلة، أو سبعة أذرع إذا كانت مصطفة في سطر واحد، قلت: فالتي معها في
بعضهم
اشترك
السطر التي هي فيه، والتي تقابلها من السطر الثاني في ذلك سواء؟ قال: نعم، ومسألة الدروب مثل مسألة أصحاب المقاسم، لأن مع بعض ما لم يشترك البعض الآخر في تلك المضرة، وأصحاب الدار شركتهم مساوية والله أعلم. وفي الأثر: وإذا كانت أربعة بيوت أو خمسة متراكبة بعضها فوق بعض لأناس شتى، فباع رب البيت الفوقانية فالذي تحته أحق بشفعته ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، إلى السفلاني، وكذلك إذا باع السفلاني فالذي فوقه أحق بشفعته ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى يدرك الفوقاني، فإن باع الأوسط منهم فالذي تحته هو أحق بالشفعة ثم الذي يليه حتى يدرك السفلاني، ثم هي لمن فوقه بعد ذلك ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى يدرك الفوقاني، وهذا اذا لم يشتركوا طريقاً ولا مرسى، وإما إذا اشتركوا الطريق أو المرسى وكانت أبواباً مصطفة متقابلة في موضع واحد بعضها فوق بعض، فهم جميعاً في الشفعة، سواء من باع منهم كائناً ما كان والله أعلم. وفي القياس في هذه المسألة تقتضي غير هذا. وفي الأثر أيضاً: وإذا أخذت قناة أو ترعة من واد ومن شعب ثم
قوله: اشتركن، في نسخة: اشتركوا.
- 365 -