الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٦

قسمت على ثلاثة أقسام أو أربعة ثم قسم كل قسم منها بعد ذلك أيضاً على قسمين أو ثلاثة، فباع السفلاني منهم نصيبه، فالذي قسم معه من الأقسام السفلانية أحق بشفعته، ثم أصحاب الأقسام الذين يلونهم من فوقهم، ثم الذين يلونهم الخ، و إن باع صاحب القسم الأوسط فالذي قسم معه من الأقسام أحق، وإن تفرقوا بعد ذلك فهم جميعاً أحق بشفعته، ثم الذين يلونهم من فوقهم، ثم الذين يلونهم الخ، وإن باع صاحب القسم الفوقاني فهم جميعاً في شفعته سواء، سوى ما بيناه من الاختلاف في الأقسام إذا كانت مصطفة أربعة أو خمسة أو ستة، فباع القاصي منهم فالذي يليه أحق بشفعته منهم، ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى أقصاهم في الناحية الأخرى، فإن باع صاحب القسم الأوسط فالذي على يمينه والذي على يساره هما أحق بشفعته من الذين

کثر

قوله: على ثلاثة أقسام أو أربعة، إنما قيد بذلك لتصح فيه الشفعة، وأما

من ذلك فإنه لا شفعة بها كما تقدم في الطرق.

قوله: وإن تفرقوا،) إن (هذه وصلية لا جواب لها

قوله: أحق بشفعته، يعني إلى آخر هم بدليل ما بعده

قوله: مصطفة، وذلك بأن تكون في مكان مستو كجنان قسم بين جماعة

مشتركة في منفعة تدرك بها الشفعة

قوله: من الذين يلونهم، في نسخة ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.

- 366 -