الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٤اشتريتها بمائة دينار إلى أجل معلوم، فسلمها له فإذا هو قد اشتراها بمائة حالة فليس له أخذها بعد التسليم الأول، لأن المشتري إنما ضر نفسه
بذلك الخلاف.
وكذلك أيضاً إن أخبره بخلاف ما اشترى به فسلمها له، فإنه يدركها حين غره المشتري فسلمها له، إلا إن كان الذي اشترى به قيمته أكثر من الذي غره به و أخبره به، لأن ذلك الخلاف نفع للشفيع، وإن قال: اشتريتها جميعاً فسلمها له فإذا هو اشترى بعضها، أو قال له: اشتريت بعضها فسلمها فإذا هو اشتراها جميعاً، أو قال: اشتريتها لغيري فسلمها له فإذا هو قد اشتراها لنفسه، أو قال: اشتريتها لنفسي، فإذا هو قد اشتراها لغيره، أو قال: اشتريتها وحدي فإذا هو قد اشتراها مع غيره، فإنه يدركها في هذه الوجوه كلها ولو بعد التسليم، لأن التسليم هاهنا إنما على غير الشراء والله أعلم.
وأما إذا قال: قد اشتريتها بمائة، فسلمها له فإذا هو قد وهبت له هبة الثواب، فله أخذها إذا كانت أقل من المائة التي أخبره أو مثلها، وإن كان
قوله: إذا كانت أقل، أي إذا كانت قيمة الثواب أقل
قوله: أو مثلها، في كونه يأخذها إذا كانت القيمة مثل المائة، تأمله، لأن شفعة
- 374 -