الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٥قيمة الثواب أكثر من المائة التي أخبره بها، فليس له أخذها. وكذلك إن قال له: قد وهبت لى هبة الثواب، فسلمها له، فإذا قد اشتراها بمائة فله أخذها إذا كانت قيمة الثواب أكثر من المائة، وإن كان قيمة الثواب أقل من المائة فليس له أخذها والله أعلم.
فصل
و إن سلم الشفيع للمشتري الشفعة فقد فاتته ولا يدرك الرجوع بعد ذلك، وكذلك أيضاً إن أتى الشفيع إلى المشتري فسأله أن يبيع له الأرض التي له شفعتها أو يواليها له أو يهبها له، فأبى عليه المشتري، ثم أراد أن يأخذ شفعتها فلا يدركها بعد ذلك، لأن ذلك منه إقرار بإسقاط حقه في الشفعة. وكذلك إن طلب إلى المشتري أن يطعمه من ثمارها فإنه لا يدرك بعد ذلك، أطعمه المشتري أو لم يطعمه، وكذلك إن أشار الشفيع على
المائة قد سلمها والله أعلم.
قوله: وهبت لي هبة الثواب، يعني وسلم قيمته كما يشعر بذلك بقية، يعني فتارة يسمي أكثر المائة وتارة يسمي أقل. المائة والله أعلم. من قوله: قيمة الثواب، أي الذي سمي
كلامه،
فصل:
من
قوله: وإن سلم الشفيع الخ، ظاهره أنه لا فرق في التسليم بين أن يكون قبل الشراء أو بعده، فيدل على اختيار القول المصدر به فيما تقدم ـ والله أعلم -
- 375 -