الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٠

له الشركة إلا بعد الاستحقاق وهو بعد الشراء، وهذا في الحكم و أما فيما بينه وبين الله فإنه يدركه بالشفعة لتقدم الشركة قبل البيع

والله أعلم.

وفي الأثر: وما حدث بين الفدادين والأندر وغيرهم من المعاني التي تجب بها الشفعة نحو الطريق والمرسى و المساقي فلا تجب بجميع ذكرنا بحدوثه بعد البيع، وكذلك إذا كانت تلك الوجوه قبل البيع ثابتة ثم زالت بعده فلا يبطلها ذلك بزوالها بعد البيع والله أعلم.

،:

بالشريك، وأما إذا كان عالماً به فاشترى الجميع، فإن البيع يكون فاسداً لاشتمال العقدة قصداً على ما يجوز وما لا يجوز، وانظر هل يلزم المشتري اليمين إذا ادعى عليه العلم بالشريك قبل البيع فأنكر ذلك، أو لا؟ والظاهر الأول لعموم قوله الا ال البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) (1) لأن

هذا الشيء يمكن أن يعلمه، والله أعلم.

(1) تقدم ذكره.

- 380 -