الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨١

باب في أحكام الشفعة

و في الأثر: وإذا مات المشتري فلا يدرك الشفيع الشفعة بعد موته عند ورثته إلا إن أحياها في حياة المشتري، وإن مات الشفيع قبل أن يأخذ شفعته من المشتري فلورثته أخذها بعد موته، أحياها الشفيع في حياته أو لم يحيها، لأن الشفعة تورث و تباع و توهب في قول الشيخ أبي الربيع رضي الله عنه، وقال أبو محمد وافي بن عمار: إذا مات الشفيع قبل أن يأخذ شفعته، فلا يدركها ورثته عند المشتري من بعده إلا إن أحياها مورثهم في حياته عند المشتري، فعلى قول أبي محمد وافي بن عمار، أن الشفيع لما كان مخيراً بين أخذ الشفعة وبين تركها، وهو على أخذها ما لم

باب في أحكام الشفعة

قوله: فلا يدرك الشفيع الخ، هذا ظاهر إذا كان الشفيع عالماً بالشراء، وأما إذا لم يعلم إلا بعد الموت فالظاهر أنه يدركها قياساً على ما إذا لم يعلم بالبيع إلا بعد بيع ثالث أو أكثر، والله أعلم.

- TAI-