الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٦

الثلثين، الثلثان ولصاحب الثلث ثلثها، ولا يكون بينها على الرؤوس

مثل الشفيعين.

ويكون

وكذلك إن سلمها أحدهما له فلا يدرك الباقي إلا سهمه، للمشتري ما سلم له الأول من سهمه، ولا يكون ذلك مثل الشفيعين إذا سلم أحدهما للمشتري، أدركها الآخر جميعاً، لأن الشفيعين الشفعة بينهما على الرؤوس، والمشتريان للشفعة والموهوبان لها والوارثان لها هي بينهما على حسب ما اشتروا أو وهبوا أو ورثوا، والله أعلم. وكذلك أيضاً، إن اشترى رجل من رجل أرضاً ولها شفيعان أو ثلاثة، فمات أحدهم فورثه ثلاثة، فهي لهم كلها، وإن سبق إليها واحد من

ورثة الميت فلا يدرك فيها إلا ثلثها أو ما ينوب به من الميراث. وإن سبق إليها واحد من الشفيعين الحيين، فليأخذها كلها، لأن الشفعة لمن سبق إليها من الشفعاء، وإن سبق إليها ورثة الميت وواحد من الشفيعين الحيين، فللحي نصفها وللورثة النصف الآخر على قدر ميراثهم، أنهم في مقام أبيهم إذا اجتمعوا، وإن سبق إليها واحد من الحيين وواحد من ورثة الميت، ففي الأثر: وإن باع رجل لرجل أرضاً ولها

قوله: والموهوبان لها، كذا فيما رأيناه من النسخ، والصواب: والموهوب

بهما هي

- 386 -