الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٧شفيعان فمات أحدهما وترك ثلاثة بنين، فسبق إلى شفعته واحد من ورثة الميت والشفيع الأول فأخذاها، فللشفيع الأول منها ثلاثة أرباع وللوارث ربعها، وذلك لأن الشفيع ينزل فيها بالكل من حيث له أخذها بالكل، والوارث ينزل بالثلث، وهو الذي له بالميراث، فاقتسموها بالحصص، فصار لصاحب الكل ثلاثة أرباعها ولصاحب الثلث ربعها
والله أعلم.
وكذلك أيضاً إن باع أو وهب أحد الشفيعين لثلاثة أو أربعة على
معنى مسألة ميراث الشفعة، والله أعلم.
وفي الأثر: وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً وشفعتها لثلاثة، فماتوا جميعاً كلهم من قبل أن يأخذوا الشفعة، وترك كل واحد منهم وارثاً واحداً، فهي بينهم على الرؤوس جميعاً إذا جاءوها، وإن تسابقوا إليها، فهي لمن سبق إليها منهم، وقيل: إذا تسابقوا فليس لمن سبق إليها منهم إلا الثلث، وللباقين ثلث الثلث، والله أعلم.
وفي الأثر: وإذا اشترى رجل من رجل أرضا ولها شفيع ثم
قوله: أخذها بالكل، المناسب أخذها كلها.
قوله: لصاحب الكل ثلاثة الخ، وذلك لأنه بمنزلة مال وثلث، فلو سبق إليها وارثان وأحد الحيين لكان للحي ثلاثة أخماس، وذلك بمنزلة مال وثلثي مال.
= PAY =