الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٠

1

يشهدون له على البائع، فإن لم تكن له بينة فعلى البائع اليمين، وإن أتى بالبينة على ما ذكرنا وحكم له الحاكم بالأرض ثم عارضه فيها المشتري وأنكر أن يكون الشفيع أخذها عنه بالشفعة فلا ينصت إليه الحاكم في قوله، ولا يرفعه له منها، وكذلك البيع والهبة والصداق على هذا الحال

والله أعلم.

قوله: فعلى البائع اليمين، إنما لزم البائع اليمين هنا لأن الدعوى بعد ثبوت الشفعة له لا لغيره، لانتقال ما للمشتري إليه، والله أعلم.