الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٦بلغت و أدركت، فإن ابن عبد العزيز يقول: لا يرجع الواهب في شيء من ذلك، ولا في كل هبة ازدادت خيراً، ألا ترى أنه قد حدث فيها في ملك الموهوب له شيء لم يكن في ملك الواهب؟ أرأيت لو ولدت الجارية ولداً أكان يقول له: أن يرجع فيه، ولم يهبه له ولم يملكه قط؟ فهذا مما ليس له الرجعة فيه، و به نأخذ، وكان ابن عباد يقول له أن يرجع فيها، وكان الربيع يقول: ليس للواهب أن يرجع في الهبة، إن كانت قائمة بعينها أو زائدة أو ناقصة، إذا لم يذكر ثواباً يوم وهبها، ولم يعرض له، ويقول: من وهب هبة طائعاً غير مكره، ولم يذكر ثواباً يوم وهبها ولم يعرض له، مضت هبته ولا ثواب له.
وروي ذلك عن أبي عبيدة مسلم، وقول ابن عباد في هذا ضعيف لقول النبي عليه السلام: (الراجع في هبته كالراجع في قينه، والقيء
(1)
حرام) (1).
فيه.
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام أنه قال: كذلك ان تقيأ ثم يعد
وروي عن ابن عباس أنه قال: لا يحل لأحد أن يهب هبة فيعود
فيها إلا الوالد لولده.
(1) تقدم ذكره.
12.71