الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧أكثر إلا على قول من قال: كل دم وُجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض فإنها تعطى للحيض بعد طهر عشرة أيام وتطلع إن توالى لها ذلك، وكذلك النزول على هذا الحال مثل إن كان وقتها في الحيض عشرة أيام ووقتها في الطهر عشرة أيام، فردفت بالدم وتمادى بها خمسة أيام، فرأت الطهر فصلت به عشرة أيام، فردفت بالدم فإنها تغتسل وتصلي لأنها في داخل وقتها في الطهر، ولا تنزل إلى خمسة أيام إن توالى لها، وعلى قول من قال: كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض تعطى للحيض
وتنزل إن توالى لها والله أعلم.
فصل:
وإن تشابه عليها وقتها ما بين سبعة أيام إلى عشرة أيام فإن هذه إذا ر دفت بالدم تترك الصلاة إلى سبعة أيام التي تيقنت عليها وتنتظر ثلاثة أيام إن تمادى بها الدم، فإن كان وقتها سبعة أيام أخذت بقول من قال: الانتظار ثلاثة أيام، وإن كان وقتها ثمانية أيام أخذت بقول من قال: الإنتظار يومان، وإن كان وقتها تسعة أيام أخذت بقول من قال: الانتظار يوم واحد، وإن كان وقتها عشرة أيام أخذت بقول من قال: ليس على المرأة انتظار والله أعلم. وإن رأت الطهر على ثمانية أيام أخذت تلك الثمانية الأيام وقتاً وإن كان وقتها الأول ثمانية أيام فقد ثبتت على
- 240 -