الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨وقتها وإن كان وقتها سبعة أيام طلعت إلى ثمانية أيام، وكذلك إن كان وقتها الأول تسعة أيام أو عشرة أيام نزلت إلى ثمانية أيام وأخذت بقول من قال: يكون الطلوع والنزول بمرة واحدة، وإنما تأخذ بهذه الأقوال عند الضرورة لأنه قد اختلف أصحابنا في التي لا تدرى أيام طهرها ولا أيام حيضها، فمنهم من يقول: تنتظر إلى وقت أمهاتها وأخواتها، كم طهورهن وكم حيضهن. وقال آخرون: تترك الصلاة عشرة أيام وتصلي عشرة أيام. وقال آخرون: تعمل بالتمييز لأن دم الحيض له زيادة ولون يعرف به من دم الاستحاضة، فإن لم تكن من أهل التمييز فلتعمل كما قدمنا. وقال آخرون: تترك الصلاة مقدار ما تيقنت من أيام حيضها، ثم تنتظر بعد تيقنها يومين، ثم تغتسل وتصلي، وإن لم تتيقن على شيء فلتعمل كما تعمل المبتدئة في أول ما يأتيها الحيض، وهذا موافق لقول من
قوله: أيام طهرها أي مع علم الوقت وأما مع جهله انظر كيف تفعل، وهل يقال قياساً على القول الأول إنها تنتظر إلى خصوص زمن يجيء حيض قريبتها كما تنظر للعدد؟ أو يقال وتصلي دائما للاحتياط في العبادة وتكون كالحائض بالنسبة إلى الوطئ والظاهر الأول حرره بنقل صحيح.
قوله: وتصلي لم يبين كم تصلي ولا يؤخذ من قوله وهذا موافق الخ. أنها تصلي عشرة.
- PEI-
ه م 16 - الإيضاح: