الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٦بما خرجت به أم لا؟ قال: لا يصح لهم ذلك إلا إن باعوا لها سهمها، أظنه شيئاً من ذلك بثمن معلوم و الله أعلم.
وفي الأثر: والهدية إذا فصلت من يد المهدي إلى المهدى له ومات المهدى له قبل وصولها رجعت إلى المهدي كهدية النبي عل إلى النجاشي
رجعت له لما مات النجاشي.
وقد قيل غير ذلك فهذا يدل أن الهدية ما لم تصل إلى المهدى إليه فهي مال المهدي، وإن مات المهدى إليه قبل وصولها رجعت إلى المهدي، وإن
مات المهدي قبل وصولها إلى المهدى له رجعت إلى ورثة المهدي.
وفي بعض الآثار: وسألت أبا المورج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن المرأة تتصدق من مال زوجها وتعطي منه وتهب، قالوا جميعاً: لا تتصدق ولا تعطى ولا تهب شيئاً من مال زوجها إلا بإذنه، قال أبو المورج: فإذا أذن لها في ذلك فهما شريكان في الأجر.
وهي
منفذة
وقال ابن عبد العزيز: لها ما تصدقت أو وهبت أو أعطت، وقد أشركته في الأجر وإن لم يجعل لها أجر في ذلك فلها الأجر لأمره الذي أمرها به من العطية والصدقة والهبة، لا أجر لها إلا في طاعتها وتنفيذها لأمره قلت لهما: فالمملوك يتصدق من ماله فلا أجر ذلك لسيده
18177