الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩قال: تطلع وتنزل بمرة واحدة والله أعلم. وفي الأثر: وأما إذا نفست المرأة فدام بها الدم عشرة أيام أو أكثر من عشرة أيام، ثم رأت الطهر فاغتسلت وصلت، ثم ردفها الدم فلا تشتغل بما ردفها من الدم حتى تصلي ما كانت تصلي إن كان لها وقت في الصلاة قبل ذلك، وإن لم يكن لها وقت في الصلاة فلتصل عشرة أيام ثم تعطى للحيض فيكون لها ما رأت أول وقتها للنفاس، وأما إذا رأت الطهر على عشرة أيام أو أكثر من ذلك ثم ردفها دم قبل أن تغتسل فإنها تعطى للنفاس وتبنى على الأيام الأولى التي دام بها الدم، ولا تبن على أقل من عشرة أيام، وأما إذا نفست فدام بها الدم يوماً والطهر يوماً فإنها تترك يوم الدم وتصلي يوم الطهر ما لم تبلغ أربعين يوماً، ولا يكون لها ذلك وقتاً، وكذلك إندام بها الدم يومين أو ثلاثة أيام وما دون عشرة أيام على هذا المعنى إذا كانت ترى يومين دماً ويومين طهراً، أو ثلاثة أيام دماً وثلاثة أيام طهراً. وقد
:
قوله: وفي الأثر فيتأمل ما المناسبة في إدخال هذا في البين إلا أن يقال كلام الأثر ثم عند قوله فلا تصل اليه.
قوله: ولا تبن على أقل من عشرة أيام يتأمل هذا فإن ظاهره يشكل على ما تقدم من البناء في النفاس يكون على ثلاثة إلا أن يقال هذا من الأثر وهو مخالف
ما تقدم
- 242 -