الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٨

يذهب، فصالح عنه من ماله بأقل مما خاف أن يذهب منه واجتهد في ذلك، فأرجو أن يكون له إن شاء الله، وإن كان هذا الجبار محارباً لأحد من المسلمين طالباً لهم، فلا نرى لأحد من المسلمين أن يعينه في

،

وقت مطالبته على خراج يأخذه من الناس، ولا بمال ولا بمقال ولا بشيء مما يقوى به على محاربة المسلمين.

وقال أبو المؤثر: لا يجوز لأحد من المسلمين معونة الجبابرة سلماً كانوا أو حرباً، فإن خافوا هلاك البلاد فللمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم وبلادهم وأموالهم بما دفعوا إليه من أموالهم، ولا بأس عليهم بذلك إن شاء الله، ولا على من أخذ على الناس الأحرار البالغين برأيهم وطيبة من أنفسهم مالاً ودفعه إلى الجبابرة على ما وصفنا من الخوف على المسلمين ودمائهم وأموالهم، ولو كان في حد مناصبة لعسكر من عساكر المسلمين، لأن هذا أهون على المسلمين مما يصابون به منهم

حريم

والله أعلم.

وقول أبي المؤثر في هذا أسهل وأيسر إن شاء الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، غير أن أبا المؤثر لم يبح من ذلك إلا ما

كان عن طيبة نفس من صاحبه، والله أعلم.

وفي جوابات الشيوخ رحمهم الله: وما نقول في أهل منزل اتفقوا على

- ETA-