الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٩

قيمة أموالهم الحال حامي أصلهم ومنافع منزلهم، فقال قائلون منهم: إنما نقوم ما جرت عليه أملاكنا من الأصل والحيوان والعروض والثمار وجميع الأملاك، وقال الأكثرون منهم: بل لا نقوم إلا الأصل وما اتصل به، والفرقة الأخرى وهم الأقل، والله أعلم

بمرادهم في ذلك وهم من أهل العروض أيضاً، الجواب في ذلك أصلهم

فيما عندي إذا كان هذا الذي يقومون لحال ما يعطونه لحامي فإنما يرجع في ذلك إلى الذين قالوا نقوم الأصل لأنهم إنما يعطون على قدر أصلهم، وسبيل هذا سبيل سائر الاجارات. وأما غير هذا ما يجمعونه لمنافع منزلهم ومصالحهم مثل الضيافة وأشبه ذلك فإنهم يقومون جميع أموالهم.

وفي الأثر أيضاً: الغفارات على الحمول ليست على الجمال إذا لم الاتفاق، وفيه أيضاً: وإذا كان الرجل في منزل قوم وقد أعطى معهم الصلة فله ما لأهل المنزل من الرعي والسقي من

يکن

بينهم.

أبيارهم وأنهارهم، ولا يمنعونه من ذلك، وإن لم يعط الصلة فلهم منعه

مما ذكرنا، وأما الخروج فلا يخرجونه إذا كان له دار وأرض

،

وذكر الشيخ أنها نزلت في زمان أبي منصور في ويفات، فوجدوه الصلة، فلم يجدوا أن يمنعوه مما لأهل المنزل، ونزلت

قد أعطى معهم

- {79 -