الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٥

يحكمها الحاكم إذا تبين عنده أنهم بتلك الهبة شهدوا، وأما ما ذكرت أنهم قالوا: إن الإخوة باعوا من ذلك الأصل بعد هذه الهبة، فإن ذلك

يضر بشهادتهم ما لم يحكم الحاكم بها، فهذا ما عندي، والله أعلم. ومثلها أيضاً، ما ذكرت مسألة ما بين إبنة يخلف ويونس بن ميمون قد قضى الله ليونس، اشترى من عند أولاد يخلف الفدادين وأختهم عندهم، ثم بعد ذلك خرجت أختهم فكانت عند زوجها حتى مات و تزوجت موسى، ثم أمرت فيما قال العبد: فدخل الفدادين، ثم جاء يونس واشتكى به الساعة، وادعى يونس أنها جوزت البيع حين كانت عند إخوتها، وأنكرت هي ذلك فيما قال زوجها، فاعلم يا أخي إنما عندي في ذلك، أن بيع الجارية تحت إخوتها، وهبتها يضعفون ذلك ولا

بيع

يشتغلون به إذا ادعت بعد ذلك أن ذلك منها مداراة، فإن علم أنه لحاجة لا بد منها، من نفقة أو دين يلزمهم جميعاً، وما تحتاج إليه من خروجها إلى زوجها، فإذا كان على هذا المعنى فجائز: ولكن الذي عندي حين أقامت بعد الخروج هذه المدة الطويلة حتى مات الزوج الأول فلم تعارض من غير مانع ولم تتكلم، فهي عندي مريبة، فيدرك عليها اليمين أنها لم تجوز إذا لم تتهم المدعي في ذلك، وأما قول زوجها عنها

فليس بشيء حتى تتكلم بنفسها.

- 435 -