الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٦

وفي الأثر أيضاً: وأما ما ذكرت من مسألة رجل مات وترك أباه

وامرأته وابنته، وكان للمرأة أول مال، وكان مع زوجها أندر هما واحد ومنشر هما واحد ومعصرتها واحدة، فلما مات زوجها، قال الأب: المال مالي، وما أعطيت اولدي إلا أعطيت النكاح، قلت: وقد كان ولده ماله على حدة وكذلك الإخوة، فقلت: فعلى من البينة على الأب أو على ورثة الولد؟ الجواب في ذلك عندي: قد يعرف مثل هذه المسألة أليس قد جازت عليك غير واحدة؟ فهذه مثل مسألة ولد تليقيس بن القاسم الملوشائي وولد يحيى بن زكرياء، يحتالون لها الأخيار ويعينونها حتى تأخذ مهرها وميراثها وشرح ذلك يطول في الكتاب، ولها أيضاً ما ا ينوب أصلها مما استفاد زوجها من الغلة التي اشتركوها، فهذا ما عندي، والله أعلم.

وأما الذي قال الأب: ما أعطيت لابني إلا عطية النكاح، فاعلم أن عطية النكاح حلال لمن أعطيت له، وحرام على من أعطى أن يرجع فيها،

والله أعلم.

ومنها أيضاً هبة الاطمانية، وفي الأثر: وأما إن أقرت بالهبة وادعت أنها هبة الاطمانية، فعليها بيان ذلك، وقد اتفق الشيوخ أن

- {~-