الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٢قال: ما أراه إلا واحداً، إلا أن يكون لهم تفسير يصلحونه ويوضحونه على غير معنى العمري، والله أعلم.
و في معنى هذا أيضاً ما روي عن النبي لا أنه قال: (أيما رجل
عمر عمرى له والعقبه، فإنها للذي يعطاها أبداً).
وفي الأثر أيضاً في معنى ما ذكرنا: وإذا قال رجل لرجل: أوصيت لك سكني هذه الدار حتى أموت، فليسكنها حتى يمت ثم ترجع إلى ورثة الميت، وأما رجل قال لرجل: أسكن هذه الدار حتى تموت، فليسكنها حتى يموت من غير وصية، ثم ترجع بعد موته إلى صاحبها، ومنهم من يقول: هي لورثته بعد موته، وإن قال له: أسكن هذه الدار حتى أموت أنا، فله سكناها حتى يموت صاحبها، ثم ترجع إلى ورثته، وإن مات أيضاً الذي أذن له قبل موت صاحب الدار، فلا
يجد ورثة المأذون له سكناها حتى يموت صاحبها.
وأما التي تسمى عارية، فهي جائزة بالسنة، والسبب في ذلك، أن التي لم) سأل صفوان بن أمية أن يعيره سلاحه فأبى عليه، فقال عارية مضمونة مؤداة) (1)، فاختلف الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم
:
(1) رواه أحمد وابو داود.
(1)
- EET-