الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٧والنظر يوجب عندي أن الحاكم يجب أن يحكم على ربها بالوفاء للمستعير لأنه إن حكم بغير ذلك، حكم بنقض طاعة وإلزام معصية، ولا يجب للحاكم أن يحكم إلا بما يكون طاعة، والله أعلم.
والعارية تكون في الأرضين والدور والحيوان والمتاع وجميع ما
يعرف بعينه، إذا كانت منفعة مباحة الاستعمال.
وإن أذن له أن يبني في أرضه بيتاً ويسكن فيه إلى أجل معلوم، فبنى فيها، ثم بدا لصاحب الأرض، فأخرجه قبل تمام الأجل، فإنه يعطيه عناه وقيمة النقض إن أدخله من خارج، لأنه لم يتم له شرطه، والنقض تابع للأرض، وأما إن لم يخرجه إلا بعد تمام الأجل، قد ذكر في الأثر قولان: قال بعضهم: عليه أجر عناه: وقال بعض: ليس
عليه شيء.
وأما قيمة النقض الذي أدخله فيه، فإنه لا يدرك قيمته. وأما إن لم يجعل له أجلاً، فمتى ما أخرجه فله عليه أجر عناه، وقيمة النقض إن أدخله من خارج، ففي الأثر أيضاً: وإذا أعار رجل لرجل أرضاً
قوله: والنقض تابع للأرض، أي فلا يهدم.
يبني
- {{Y-